الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
355
القواعد الفقهية
فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر ، وبعده ، والبائع غير مقصر والقاعدة تقتضي كونه من ماله » « 1 » . ولكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر . * * * 2 - السنة العمدة في دليل المسئلة هي عدة روايات مروية عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السّلام . 1 - منها : الرواية المعروفة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » . وهذه الرواية وان كانت مرسلة ، ولم توجد في أكثر كتب الحديث منا ومن غيرنا ، ولكنها مشهورة معروفة . نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي « 2 » ومن هنا قال في مفتاح الكرامة وضعف السند منجبر بعمل الكل ، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام وفي خيار التأخير « 3 » . وقال الفقيه الماهر صاحب الجواهر ( قدس سره ) في المقام : للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » « 4 » . ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق ( قدس سره ) في بعض حواشيه على كتاب الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه :
--> « 1 » حكى في الحدائق عنه في ج 19 ص 77 . « 2 » المستدرك ج 2 ص 473 ( أبواب الخيار الباب 9 ) . « 3 » مفتاح الكرامة ج 4 ص 596 . « 4 » الجواهر ج 23 ص 83 .